الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَطُّ وَ ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ قُلْتُ فَطَيْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ بل يكفي أحدها، و قد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. و الحوصلة بتشديد اللام و تخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره، و الصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة و يقال للشوكة الصيصة أيضا. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" ما لم تكن له قانصة" أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا، و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" ما استوى طرفاه" حمل على الاشتباه، فإن البيض تابع للحيوان في الحل و الحرمة، و إنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه، و كل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

الكافي — كتاب الأطعمة · آخر منه و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.