الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الحديث الثالث: مرفوع. الحديث الرابع: صحيح. و العناق كسحاب: الأنثى من أولاد المعز، ذكره الفيروزآبادي، و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه انتهى، و ظاهر الخبر عدم الكراهة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، و الكسب بالضم عصارة الدهن. باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر الحديث الأول: صحيح. و يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة، و المشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره، و النصوص و الفتاوى خالية عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا منه، و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده، و هذا قريب، و المعتبر على أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وَ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.