مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ الْعَذِرَةَ وَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا الصدوق، و منه الشاة فالمشهور أنه بعشرة، و قيل بسبعة، و ذهب إليه الشيخ في المبسوط و جماعة ادعوا أن به رواية، و قيل: بخمسة، و هو رواية مسمع، و منه البطة و المشهور فيه خمسة، و اكتفى الصدوق بثلاثة، و المشهور في الدجاجة ثلاثة، و اعتبر أبو الصلاح و ابن زهرة خمسة، و جعلا الثلاثة رواية، و حكى في المبسوط فيها سبعة و يوما إلى الليل، و حكاه في المقنع رواية، و اعلم، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر، و قيده جماعة به. الحديث الرابع: ضعيف. و عمل به الأكثر بحمله على الحرمة، و زادوا فيه وجوب غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة. و قال في المسالك: هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، و نجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية. الحديث الخامس: ضعيف. و عمل به الأكثر، و أنكر ابن إدريس وجوب الغسل و لم يقل باستحبابه أيضا.
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ