مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ ثُمَّ يَدَعُ الذَّنَبَ الحركة و لا خروج الدم، و هو قول الشيخ في كتابي الفروع. و منها اشتراط الحركة و خروج الدم في كل واحد من النصفين، و متى انفرد أحدهما بالشرطين أكل و ترك ما لا يجمعهما و لو لم يتحرك واحد منهما حرما، و هو قول القاضي. و منها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما، و إن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر و معه الرأس حل ذلك الشق، و إن تحرك أحدهما حل المتحرك، و هو قول ابن حمزة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب، و إنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء. الحديث الرابع: موثق.
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ