الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ و قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكي بالميت، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه، و هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب. و قال في المسالك: لا إشكال في وجوب الامتناع منه، و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية، و تبعه ابن حمزة و العلامة في المختلف، و مال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى، و المستند صحيحة الحلبي و حسنته، و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا، لمخالفته لأصول المذهب، و المصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب، و يشكل بكون المبيع مجهولا، و أجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده، و يشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، و الأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار، و اختباره بالانبساط و الانقباض، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه، و يضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق. الحديث الثاني: صحيح.

الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.