عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا باب آخر منه الحديث الأول: ضعيف. و قال في المسالك: هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، و قال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع و الفاضل، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف، مع أن المحقق وافقهم في النافع، و في المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف، و لعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع، قال الشهيد: و هو غير بعيد، و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه، و الأصل فيه رواية شعيب، و ظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة. باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس، و في عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا، و هل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، و لا يعلم لهم يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ