أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ يَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ دليل، و الأخبار مطلقة، و من ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية، و كذلك أطلق ابن الجنيد، و هو أقوى، و كذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قال في الدروس: لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا و يحرم المرق، و هل يحل الجامد كاللحم، و التوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، و قال القاضي: لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له، و لعله نظر إلى مسألتي الطحال، و السمك، و ليس بذلك البعيد. الحديث الرابع: صحيح. و روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج، و ليس فيه ذكر الكلب و لعله من سهو النساخ.
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ