مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ قَدْ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ مَعَ السَّمَكِ فَقَالَ يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ قَالَ وَ سُئِلَ(عليه السلام)عَنِ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء الحديث الأول: موثق. قال في الصحاح: السفود بالتشديد: الحديدة التي يشوي بها اللحم، و قال في الدروس: روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين، يؤكل ما فوق الجري، و يرمي ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه، و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، قال الفاضل الأسترآبادي: لم يعتبر علماؤنا ذلك، و الجري طاهر و الرواية ضعيفة السند، و قال: إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان و اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره، و قال الصدوق: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و يؤكل الجوذاب و هو الخبز انتهى. و لعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال، و اللحم للذين على السفود، و في القاموس: الجوذاب بالضم: طعام من سكر و أرز و لحم.
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْءِ