الكافي · رقم ١
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ و النهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم، و الحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية، كما هو الظاهر في الأكثر. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: صحيح. و ظاهره الطهارة، و يمكن الحمل على التقية. الحديث العاشر: مجهول. باب ذكر الباغي و العادي الحديث الأول: ضعيف على المشهور. ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قَالَ الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَ الْعَادِي