الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ و لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما في معناها، و لا يرخص الباغي و العادي، و اختلف في المراد منهم، فذهب المحقق و جماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام، و العادي قاطع الطريق، و قيل: الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها، و العادي الذي يعد و شبعه، و قيل: الباغي الذي يبغي الصيد، و نقل الطبرسي (رحمه الله) أنه باغي اللذة، و عادي سد الجوعة، أو العادي بالمعصية، أو الباغي في الإفراط و العادي في التقصير. باب أكل الطين الحديث الأول: مجهول مرسل. و قال في المسالك: أكل الطين و المراد به ما يشمل التراب و المدر حرام، و قد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين (عليه السلام)، و هي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، و روي إلى أربعة فراسخ، و طريق الجمع ترتبها في الفضل، و أفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم و ختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر، و إنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل، و الأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك و ليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون، و ينبغي الدعاء أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شِفَاءٌ

الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ أَكْلِ الطِّينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.