مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة الحديث الأول: ضعيف. و يدل على المنع من الأكل في آنية الذهب و الفضة، و تفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك: حيث قال: أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم و الأخبار الواردة بالنهي عن الأكل و الشرب من الطرفين مستفيضة، و المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز، و لا يحرم المأكول و المشروب فيها، و حكي عن المفيد تحريمه و اختلف في بطلان الوضوء و الغسل بها، و استوجه في المنتهى البطلان، و الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب و الفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل و الصفائح في قائم السيف و ربط الأسنان بالذهب، و اتخاذ الأنف منه، و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها، و كذا الكلام في القناديل، و أما زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها، و الأصل الإباحة، و نقل عن ابن إدريس المنع من ذلك، و هو أولى و يرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع الحديث الثاني: صحيح. الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)فَكُسِرَ
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ