الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي قوله (عليه السلام)" فقال لا" الظاهر أن هذا الإنكار و كسر والده (عليه السلام) القضيب لغاية الزهد و التنزه، و لا دلالة فيه على الحرمة، قال شيخنا البهائي (رحمه الله): يمكن أن يستنبط من مبالغته (عليه السلام) في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة، و ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنية لذلك الشيء، و إذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى، انتهى، و قال الفيروزآبادي: عذر الغلام: ختنه. الحديث الثالث: حسن. قال السيد (ره): اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة، و قال في المبسوط: يجوز استعمالها، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال في المعتبر: يستحب العزل، و هو حسن، و الأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ

الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.