الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً الحديث العاشر: مرسل كالموثق. الحديث الحادي عشر: ضعيف. باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" أكل حراما" أي الولد، و يحتمل الوالد، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه، و على أي حال، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه، و قال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده، و يحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية و قيل: يكره، انتهى. و لا يخفى ما فيه. مِنَ النَّارِ

الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.