عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ و قال في المسالك: قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات و هي قوله تعالى" وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً" يعني مجتمعين أو منفردين، و المراد بالآباء ما يشمل الأجداد، و يحتمل عدم دخولهم، و كذا القول في الأمهات، و لا فرق في الأخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما، و كذا الأعمام و الأخوال، و المراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية و قيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح، و ملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب و قيل: ما يجده الإنسان في داره، و لم يعلم به، و في الرواية إنه الرجل يكون له وكيل، و المرجع في الصديق إلى العرف، و اشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده و آخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين، و آخرون بأن لا يعلم منه الكراهة، و الأصح عدم الاشتراط الأولين و أما الثالث فحسن. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ