مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ يَقُولُ مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَ لَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْيَابِسِ يَعْنِي الْقَدِيدَ الحديث الثاني: صحيح. و في القاموس: ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء، و النيوءة لم ينضج. يائية. باب القديد الحديث الأول: مجهول. و في رجال الشيخ" أخو أبي العرام" و يدل على جواز أكل القديد، و لا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية. الحديث الثاني: مرفوع. و يدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة. الحديث الثالث: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام):" أبقى" أي في المعدة، و يدل على كراهة القديد، و يمكن أن يقال: لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل و إنما فيهما بيان المضرة، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.
الكافي — كتاب الأطعمة · بَابُ الْقَدِيدِ