بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْهَضُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 82 — ص 181 · باب 31 الأدب في الهوي إلى السجود و القيام عنه و التكبير عند القيام من التشهد و جلسة الاستراحة