الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ٤

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ الحديث الرابع: مرفوع. و قال في الصحاح: فلان قرأ عليك السلام و أقرأك السلام بمعنى. باب الأواني الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: موثق. و نقل الإجماع على تحريم أواني الذهب و الفضة، و لا سيما في الأكل و الشرب و إنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال، و ظاهر هذا الخبر الكراهة، و يمكن حمله على الحرمة، لما نقل من الإجماع، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف. كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ(عليه السلام)لِلرَّجُلِ أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الْأَوَانِي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.