الكافي · رقم ١٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ
الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ