الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(عليه السلام)كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ باب الظروف الحديث الأول: صحيح. و يدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ، و قد اختلف الأصحاب فيه، قال في الشرائع: أواني الخمر الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله، لاستبعاد تخليصه، و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة، و غسلها ثلاثا، و قال في النهاية: يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله. و قال في المسالك: القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية، لرواية أبي الربيع و صحيحة محمد بن مسلم، و كان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى. و قال في المدارك: المراد بالدهن: الذي يقويه و يمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر، و الحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل و جواز استعماله بعد ذلك في المائع و الجامد ثابت بإجماع العلماء. و قال في النهاية: فيه" إنه نهي عن الدباء و الحنتم" الدباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، و تحريم الانتباذ في هذه وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الظُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.