عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ باب العصير الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقة به، و يستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أكثر المتأخرين على نجاسته، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان، و المراد به أن يصير له قوام و إن قل، بأن يذهب شيء من مائيته، و النصوص خالية عن الدلالة على النجاسة و عن القيد، و أغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم و النجاسة متلازمين، و فصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه، و تحريمه خاصة إن غلى بالنار، و بالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الْعَصِيرِ