الكافي · رقم ٩
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: صحيح. قوله (عليه السلام):" ما تصفون" أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين و حرمة الأنبذة. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إذا زاد الطلاء" أي زاد على الثلث بقدر أوقية و هي سبعة مثاقيل
الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الطِّلَاءِ