الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ أو أربعون درهما، و هذا إما كناية عن القلة، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء، و يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا، و نصف سدسه سبعة و نصف و نصف سدس، و قد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)" قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه" و نصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول، و فيه بعد إشكال. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر، و هذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و إنما نفى (عليه السلام) البأس عن هذا العمل الموصوف، و إبقاء الشراب عنده يشرب منه، و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، و إنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة. الحديث الحادي عشر: مجهول.

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الطِّلَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.