الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا باب الفقاع الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله:" أو الحكم" الترديد من الراوي، و يدل على قتل بايع الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور، و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين، و يمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر، و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب. الحديث الثاني: ضعيف. و نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم يكن مسكرا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الْفُقَّاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.