الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ و قال في المسالك على القول بطهارة ظروف الخمر بالغسل: إطلاق النص و الفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير و القليل، و تحققها بهما فيما لا يشرب واضح، و أما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر، و اعتبار المحقق و غيره في طهارته ثلاث مرات أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد، و اختلف في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا، و أخرى سبعا، و مستند القولين رواية عمار، و يمكن حمل الروايتين على الاستحباب، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه، و كذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة، و هذا هو الذي اختاره العلامة و جماعة، و فيه قوة، و يؤيد الاستحباب اعتبار الدلك، و هو غير واجب اتفاقا. الحديث الثاني: مجهول. باب الخمر تجعل خلا الحديث الأول: موثق. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْءُ حَتَّى تُحَمِّضَ قَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.