الأقسامالكافيكتاب الأشربة
الكافي · رقم ١٨

سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا و قال في القاموس: القفندر كسمندر القبيح المنظر. الحديث الخامس عشر: صحيح. و قال في المسالك: الغناء عند الأصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلات، و المراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كذا فسره به المحقق و جماعة، و الأولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناءا يحرم، لعدم ورود الشرع بما يضبطه، و لا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن و غيرهما، و كما يحرم فعله يحرم استماعه كما يحرم استماع غيره من الملاهي، أما الحداء و هو الشعر الذي يحث به الإبل على الإسراع في السير، و سماعه فمباحان، لما فيها من إيقاظ النوام و تنشيط الإبل للسير. الحديث السادس عشر: حسن. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ الْغِنَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.