مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" قد حكمت" أي بالحق أو على نفسك. باب النرد و الشطرنج الحديث الأول: صحيح. و قال في المسالك: مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها، و وافقهم على ذلك جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة و مالك، و بعض الشافعية، و رووا عن النبي (صلى الله عليه و آله)" أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله" و في رواية أخرى" أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير" و فسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها. الحديث الثاني: ضعيف. وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَقَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ
الكافي — كتاب الأشربة · بَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ