مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ جشب انتهى. و لعله لم يكن في شرع يوسف (عليه السلام) لبس الحرير و الذهب محرما، و يحتمل أن يكون فعل ذلك تقية. الحديث السادس: مجهول. و المشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير، و يظهر من ابن البراج المنع منه، و القس بالفتح موضع بين العريش و الفرما من أرض مصر منه الثياب القسية، و قد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس، و في النهاية: فيه" أنه نهي عن لبس القسي" هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل: أصل القسي: القزي بالزاي منسوب إلى القز، و هو ضرب من الإبريسم. الحديث السابع: كالموثق. الحديث الثامن: مرسل.
الكافي — كتاب الزي و التجمل و المروءة · بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ