بحار الأنوار · رقم ١
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ قَالَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
بحار الأنوار — الجزء 82 — ص 297 · باب 35 التسليم و آدابه و أحكامه