عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" كره" إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس، و قيل عقده في ظهر القدم، بل يعقد خلف القدم، و هما بعيدان، و يحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس، و هو أظهر. و قال في الدروس: يكره عقد الشراك، و ينبغي القبالان، و قال في النهاية:" الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها". الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: مرسل. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: بكرة دموك: صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية. الحديث الرابع عشر: صحيح. كُنَّا نَمْشِي مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُعَزِّيَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَى حَافِياً فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَعْرَضَ عَنْهُ كَهَيْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِيبَةِ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا فَمَشَى حَافِياً حَتَّى دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ لِيُعَزِّيَهُ
الكافي — كتاب الزي و التجمل و المروءة · بَابُ الِاحْتِذَاءِ