بحار الأنوار · رقم ٣
⟨الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.
بحار الأنوار — الجزء 82 — ص 300 · باب 35 التسليم و آدابه و أحكامه