عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ الحديث السادس: موثق. قوله:" قلت: التماثيل" لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة و البساط، فأجاب (عليه السلام) بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش و البسط فلا بأس بالتماثيل فيه، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر و الستون و أشباهها، و البأس أعم من الحرمة و الكراهة. الحديث السابع: موثق كالصحيح. و قد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش و تكلمنا عليه. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا غيرت" أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين، و يؤيد الأول الخبر الآتي، و الثاني بعض الأخبار، و يدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.
الكافي — كتاب الزي و التجمل و المروءة · بَابُ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ