أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَتَى وَادِيَ مَجَنَّةَ فَنَادَى أَصْحَابَهُ أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ خَبِيثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ
الكافي — كتاب الزي و التجمل و المروءة · بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ