الكافي · رقم ٢
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الحديث الثاني: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إلا الكلاب" لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.
الكافي — كتاب الدواجن · بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ