مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ قوله (عليه السلام):" هما كافران" بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلامة (ره) في التذكرة و جماعة، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر. الحديث الثاني: حسن. و قال الشهيدان (رحمهما الله) في الروضة و شرحه: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا، و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة، كاليهود على النصارى، و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادة الذمي على المسلم إجماعا إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. و يدل على أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصية، كما ذكره الأصحاب قال في الدروس في سياق أنواع الشهادات: سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، و هو الوصية بالمال و الاستهلال، فيثبت ربع الوصية، و ربع الميراث، و بالمرأتين أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ