عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ فَوَقَّعَ(عليه السلام)لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ الحديث الرابع: حسن. و قال في المختلف: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره. و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن امتناع الولد نوع عقوق، و متى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية. و بالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك، و لا بأس بقوله (ره). ذلك، و لا بأس بقوله (ره). الحديث الخامس: حسن و ظاهره الاستحباب. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق (ره).
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى آخَرَ وَ لَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ