الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالِ الْأَسَدِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا الحديث الأول: مجهول. و المشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث، بل ربما نقل عليه الإجماع، و نسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، و أما منجزات المريض فقد اختلف فيه، و المشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، و اختلف في المرض فقيل المرض المخوف و إن برأ، و المشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت و إن لم يكن مخوفا و استدل بهذا الخبر على كونها من الأصل. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مرسل. و يدل أيضا أنه من الأصل، و ربما يحمل على الوصية فيما إذا لم يكن له وارث، قال في الدروس: جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له، و هو

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.