الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فتوى الصدوق و ابن الجنيد لرواية السكوني، و منع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا. الحديث الرابع: مجهول. و لا دلالة لهذا الخبر على أنه (عليه السلام) إنما أخذ الثلث، لأنه لا يستحق الزائد، بل يمكن أن يكون هذا على وجه التبرع كما أن نهيه (عليه السلام) عن البيع آخرا كذلك، و لا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه، إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثا و قد كان نفذ الوصية كما هو الظاهر. الحديث الخامس: مجهول. و يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته، فيشمل مرض الموت أيضا. الحديث السادس: مرسل. فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.