مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِهَا مِنْ أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ هُوَ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ بكتب و" بِالْمَعْرُوفِ" متعلق بالوصية، أو بمقدر حال عنها، و قيل: المراد به المعلوم فلا يصح بمجهول، و قيل: بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، و يفضل بالقرب و الفقر و الصلاح، و أن يقلل الوصية و إن كان الوارث غنيا،" حَقًّا" نصب على المصدر، تقديره أحق ذلك حقا أو على الحال، و قيل: مصدر كتب من غير لفظه" عَلَى الْمُتَّقِينَ" أي حقا ثابتا على الذين يتقون عذاب الله أو معاصيه. الحديث السادس: صحيح. باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحديث الثاني: صحيح. أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَكَتَبَ(عليه السلام)بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ