مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ يُحْدِثَ فِي و أكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته، و قال المفيد و ابن إدريس: لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله، فيلغو و الأول أقوى. باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها الحديث الأول: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" إن كان" أي الوصية، و يحتمل الرجوع أيضا، و لا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا. الحديث الثاني: موثق. وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا