عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مرسل. باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها الحديث الأول: حسن. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته، و فصل بعض الأصحاب فخص أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا