عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى بِهِ لَهُ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" أعطه ورثته" الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له، و يحتمل إرجاعه إلى الموصى، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله، و الأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول و هو أظهر. الحديث الثالث: صحيح. و قال في المسالك: فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. باب إنفاذ الوصية على جهتها الحديث الأول: حسن. و قال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي و إن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، و يظهر من المبسوط و المقنعة وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلَى جِهَتِهَا