الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ صحة الوصية له مع كونه رحما، و أما الذمي فكالوقف، و منع القاضي من الوصية للكافر مطلقا، و في رواية محمد بن مسلم أعطه و إن كان يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى" فَمَنْ بَدَّلَهُ" الآية و تصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد. الحديث الثاني: صحيح. و لعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد، إما واقعا أو بزعم الموصى، و المجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين، فيرتبط الجواب بالسؤال، و لا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِيَعْضَ] الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلَى جِهَتِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.