عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ باب آخر منه الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" هاتها" أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء، و يفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر. الحديث الثاني: صحيح. باب آخر منه الحديث الأول: حسن. و يدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته، كما ذكره هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ