عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ الأصحاب. قوله (عليه السلام):" من مال الصدقة" أي الزكاة، و ظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق، و لا يشترط النية في حال الإعطاء، و يحتمل أن يكون المراد مال بيت المال، لأنه من خطإ القاضي، و هو على بيت المال. الحديث الثاني: حسن. قوله:" فراشين" أي لكنائسهم أو للبيت المقدس. باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج الحديث الأول: حسن. و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق و غيره من الوصايا في التوزيع كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ