عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ يُبْدَأُ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَيْءٍ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِي سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ