الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت، شهادتهما، و جاز الميراث غير مقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له، و رجع بالميراث على من كان أخذه، و رجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، لأنهما أحييا حقه، و تبعه ابن البر، و الشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي، و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده، و المنع من شهادته على سيده، و إلا لم يكن لعتق العبد فائدة. الحديث السابع عشر: مجهول. و يدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة و المشتركة، و يعتق نصيبه منها، و أما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية، و تبعه بعض المتأخرين و نصره في المختلف، و ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها، لضعف الرواية. الحديث الثامن عشر: مجهول. شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا يُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ فَهُوَ يَجْرِي عَلَى وَلَدِهَا

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.