الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يكون" أقرت" بصيغة المجهول، و يكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف، و في الفقيه بثلثي ما في يديها، و سيأتي في كتاب المواريث، و قال في الدروس: من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال: كنا بباب أبي جعفر (عليه السلام)، و ساق الخبر إلى قوله فقال:" أقرت بثلثي ما في يديها" ثم قال: قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة، و أن إقراره لا ينفذ في حق الغير، و الثاني لا نزاع فيه، و أما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر ممن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه، و لا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة، لأن لها بزعمها و زعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، و يفضل معها ثلث خمسمائة و إذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، و الذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد" أقرت بثلث ما في يدها" رأيته بخط مصنفه و كذا في الاستبصار، و هذا موافق لما قلناه، و ذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل و غير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه (عليه السلام)" أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها" تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة، و ترد عليه ما بقي. الحديث الرابع: مرسل. و المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد، و حكم بالاختصاص مطلقا، و إن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.