عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي و لو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير، فلا ينافي ما سيأتي من حكمه (عليه السلام) بصحته في بعض الصور. قوله (عليه السلام):" أتى أصحابك" على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ و هلكوا. الحديث الثاني: حسن. و قال في المسالك: إذا أوصي بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و إن فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فيعتق من العبد بحساب ما بقي من الثلث، و يسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد، و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد، و يسعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين، فيبطل فيه العتق، و يبقى منه ثلاثة أسداس، للعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد وفاء الدين، و للورثة سدسان، و إن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب، و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ