الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لَا يَرِثُ فَقَضَى بِأَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى(عليه السلام)فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَ قَضَى(عليه السلام)فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَ قَالَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا الصحيحة، و لعله أولى. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. باب الوصية للمكاتب الحديث الأول: حسن. و هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى، و قيل: يصح جميع ما أوصى له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، و قبول الوصية نوع اكتساب و أما إذا أوصى له المولى فيعتق به و يعطى ما يفضل عن قيمته. بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.