الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الأكثر من المتقدمين و المتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف، و به أخبار كثيرة، و أضاف الشيخ (ره) إلى الوصية، الصدقة و الهبة و الوقف و العتق، لرواية زرارة، و في قول بعضهم لأقاربه و غيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق، كصحيحة محمد بن مسلم، و رواها الصدوق في الفقيه، و هو يقتضي عمله بها، و القائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان: ابن الجنيد، و اكتفى في الأنثى بسبع سنين، استنادا إلى رواية الحسن ابن راشد، و هي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، و ابن إدريس سد الباب و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، و نسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهَا وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.